نظام مكتب العمل في الاجازات مكتب العمل هو الجهة المختصة التي تحدد الخطوط العريضة والقواعد الأساسية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث أنه يحدد حقوق كلا منهما والواجبات المفروضة على الطرفين كما أن نظام العمل يعد بمثابة القانون الذي يوضح التفاصيل الخاصة بكل ما يتعلق بالإجازات وشروطها وغيرها من الأمور المهمة التي تتعلق بالعمل والعمال ولذلك فنحن سوف نسعى جاهدين على توفير كافة المعلومات التي تدور حول نظام مكتب العمل في الاجازات
نظام مكتب العمل في الاجازات
نظام مكتب العمل في الاجازات يحدد مكتب العمل النظام المتبع في الإجازات وفقا لنصوص المواد التالية:
المادة ١٠٩ من قانون العمل السعودي
- تنص هذه المادة على أحقية العامل في حصوله على مدة إجازة سنوية معينة تتراوح فيما بين ٢١يوم كحد أدني وتصل إلى ٣٠ يوم كحد أقصى على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر ولكن يشترط أن يتم العامل مدة ٥سنوات عمل متصلة
- يحق للعامل أنه في حالة ما إذا أراد تأجيل جزء من الإجازة السنوية المستحقة له إلى العام التالي فإنه يسمح بذلك وفقا لقانون مكتب العمل
المادة ١١٠
- قد تفرض ظروف العمل على تأجيل الأجهزة السنوية للعامل في هذه الحالة يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة لفترة لا تزيد عن ٣شهور متصلة وفي حالة ما إذا اضطر صاحب العمل التأجيل لفترة أطول فيشترط ذلك حصول صاحب العمل على موافقة كتابية من العامل
المادة ١١١
- يحق للعامل الحصول على راتبه فيما يخص أيام الإجازة في حالة ترك العمل قبل استنفاذ مدة الإجازة
المادة ١١٢
- يحق للعمال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الإجازات الرسمية والأبعاد العامة والمناسبات وذلك وفقا لقانون العمل
المادة ١١٣
- يحق للعامل الحصول على إجازة محددة في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة فمثلا يحصل العامل على ٣أيام إجازة في حالة الزواج أو وفاة أحد الأقارب وكذلك يحب له الحصول على إجازة ليوم واحد في حالة استقبال مولود جديد ولكن يشترط لذلك إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك
المادة ١١٤
- من حق العامل الحصول على مدة إجازة مدفوعة الأجر لمدة تتراوح فيما بين ١٠أيام وتصل إلى مدة ١٥يوم بما في ذلك إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لقيام العامل بأداء فريضة الحج على أن تكون هذه الإجازة استثنائية لمرة واحدة طوال فترة عمله في مكان العمل المحدد
- يشترط الحصول العامل على إجازة الحج سابقة الذكر بعد أن يكون قد تم فترة عامين متتاليين كحد أدنى ويحدد عدد العمال الذين يحصلون على تلك الإجازة من قبل صاحب العمل وفقا لظروف العمل
المادة ١١٥
- يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بعدد أيام الامتحانات في حالة انتسابه إلى إحدى المؤسسات التعليمية وذلك في حالة ما إذا كان الامتحان لسنة جديدة أما في حالة ما إذا كانت السنة معادلة فيحق للعامل الحصول على إجازة دون أجر ويحرم من أجر الأجهزة إذا ثبت أن العامل لم يؤد الامتحان
- يحق للعامل في حالة عدم حصوله على موافقة صاحب العمل على إمكانية انتسابه إلى إحدى المؤسسات التعليمية أن يحصل على إجازة بعدد أيام الامتحانات يتم احتسابها من إجازته السنوية وإذا لم يحدث ذلك فله الحق أن يحصل على إجازة دون أجر
- يستلزم على العامل ضرورة تقديم طلب الإجازة قبل الامتحان بمدة ١٥يوم كحد أدنى
- يجب على العامل تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت أداء الامتحان لصاحب العمل
المادة ١١٦
- يحق للعامل أن يحصل على موافقة صاحب العمل للحصول على إجازة دون أجر يحدد مدتها من الطرفين ويعتبر العقد موقوف مؤقتا إذا زاد المدة عن ٢٠يوم مالم يكن اتفق الطرفان على غير ذلك
المادة ١١٧
- في حالة مرض العامل يحق له الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عن ٣٠يوم الأولى بأجر ثلاث أرباع لمدة ٦٠ يوم تاليين وإذا زادت المدة عن ذلك فتكون الإجازة دون أجر لمدة ٣٠يوم تاليين سواء كانت الإجازة متقطعة أو متصلة
المادة ١١٨
- لا يحق للعامل في حالة حصوله على إحدى الإجازات الرسمية السابقة أن يعمل لدى جهة عمل أخرى وإذا ثبت حدوث ذلك يحب لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره في مدة الإجازة